كسوة الكعبة |
قال علماء الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أن كسوة الكعبة كما قال ابن حجر فى "فتح الباري" إن هناك روايات فى تعيين أول من كساها وتحصل من هذه الروايات ثلاثة أقوال هي :
أنه إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أو أنه عدنان أحد أجداد الرسول ، أو تُبّع وهو أسعد اليمنى المذكور فى بعض الروايات ، وحاول أن يجمع بينها فقال : إن إسماعيل أول من كساها مطلقا بأي كساء ، وإن عدنان أول من كساها بعده ، وإن تبعا هو أول من كساها الوصائل وهى ثياب حبرة من عصب اليمن وكان هذا فى الجاهلية قبل الإسلام
أما في الإسلام فقال ابن حجر بناء على رواية الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها بالثياب اليمانية ، ثم كساها عمر وعثمان بالقباطي المصرية ثم كساها الحجاج بالديباج ، ثم تحدث حسين عبد اللّه في كتابه "تاريخ الكعبة المعظمة" عمن تولوا كسوتها بعد ذلك حتى الحرب العالمية 1914 م ودور مصر فيها حتى أنشئ لها معمل خاص في السعودية
وأما حكم بيع الكسوة أو اقتناء شيء منها فقد تحدث عنه الكتاب المذكور، وذكر أن البخاري ترجم فى صحيحه لكسوة الكعبة ولم يذكر إلا رأي عمر في قسمة ما يتعلق بالكعبة ، وأن الحافظ ابن حجر ذكر من رواية الفاكهى فى كتاب مكة أن شيبة الحَجْبى قال للسيدة عائشة رضي اللّه عنها : إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكيلا تلبسها الحائض والجنب ، فقالت : بئسما صنعت ، ولكن بعها فاجعل منها فى سبيل اللّه وفى المساكين ، فإنها إذا نزعت عنها لم يضرمن لبسها من حائض أو جنب ، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته .
فيؤخذ من ذلك جواز بيع كسوة الكعبة واقتناء أجزاء منها، ما دام ثمنها يصرف لصالح الكعبة والأمر في ذلك لولي الأمر، وما دامت القطعة لا تتعرض للتبديد أو النجاسة وهذا رأي جمهور الفقهاء
المصدر: الاتجاه نيوز